الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية إدارة الإفتاء
هيئة الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
2000فتوى رقم 59ع/
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلى إله وصحبه ومن والاه، وبعد
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد صباح يوم الثلاثاء 6 من جمادي الاولي 1423 هجري الموافق 16/07/2002 م الاستفتاء المقدم من / مساعد محمد عبد الرحمن مندني، ونصه:
نحن صندوق التكافل لرعاية السجناء تابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي نقوم بإعمال كثيرة داخل السجن، ومن اعمالنا المساهمة بالأفراج عن المسجونين من رجال ونساء، والأموال التي عندنا من تبرعات اهل الخير
الا ان هناك جهات واشخاص عندهم مبالغ تمثل فوائد ربوية، فهل يسعنا اخذها ومساعدة المعسرين من المساجين بالأفراج عنهم، علما بان السجين لا يستفيد من هذه الأموال مباشرة بل المستفيد هو الدائن حيث يعمل له شيك او نقدا ويأتي بورقة تنازل من المحكمة عن مديونية المسجون؟ وهل يدخل ذلك في طرق البر العامة كما تنص عليه بعض فتاواكم
وقد اجابت اللجنة بالتالي:
الفوائد الربوية إذا اخذت من جهات معينة وجب رد الفوائد ولا يجوز صرفها في طرق البر العامة، فاذا جهل أصحابها او تعذر ردها إليهم خاصة صرفها للفقراء والمساكين ومساعدة المدينين من السجناء المعسرين حقيقة بوفاء ديونهم عنهم في ذلك الأحوج فالأحوج. والله تعالي اعلم وصلي الله على سيدنا محمد وعلي إله وصحبه وسلم
رئيس قطاع الإفتاء
مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح